النّساء المحرّمات [ 1044 ] - 48 - العياشي : عن إسحاق بن عمّار : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ عليّ ( عليه السلام ) كان يقول : الرّبائب عليكم حرام مع الأُمّهات اللاّتي قد دخلتم بهنّ في الحجور أو غير الحجور والأمّهات مبهمات ، دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ ، فحرّموا [ ما حرّم الله ] وأبهمو ما أبهم الله ( 1 ) . [ 1045 ] - 49 - القاضي النّعمان : قال الله عزّوجلّ : ( وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ) وقال الله عزّوجلّ : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) ( 2 ) ، روينا عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : إذا تزوّج الرّجل المرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه أمّها . وذلك لقول الله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) فهي مبهمة محرّمة في كتاب الله تعالى ( 3 ) . [ 1046 ] - 50 - الحميري : عن السّندي بن محمّد ، عن أبي البختري : عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان ينهى الرّجل إذا كان له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة فيستبين هي حامل أم لا ؟ ( 4 ) . [ 1047 ] - 51 - وأيضاً : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان : عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يتزوّج العبد إلاّ امرأتين ( 5 ) .
1 - تفسير العياشي 1 : 231 ح 77 ، عنه تفسير البرهان 1 : 357 ح 12 و 358 ح 19 . 2 - النساء : 22 و 23 . 3 - دعائم الإسلام 2 : 232 ح 871 . 4 - قرب الإسناد : 141 ح 504 ، عنه وسائل الشّيعة 17 : 588 ح 9 ، بحار الأنوار 103 : 334 ح 11 . 5 - قرب الإسناد : 105 ح 356 ، عنه وسائل الشّيعة 14 : 406 ح 5 وفيه : أكثر من امرأتين .