< فهرس الموضوعات > صيد الجراد والحيتان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الذّبح عند حيوان آخر < / فهرس الموضوعات > الّذي يرمي به فلا بأس ( 1 ) . صيد الجراد والحيتان [ 1029 ] - 33 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : في صيد السّمكة إذا أدركها الرّجل وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها ( 2 ) . [ 1030 ] - 34 - البرقي : عن أبي طالب عبد الله بن صلت ، عن أنس بن عياض الليثي : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الجراد ذكيّ ، والحيتان ذكيّ ، وما مات في البحر فهو ميتة ( 3 ) . [ 1031 ] - 35 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الحيتان الّتي يصيدها المجوسي ؟ فقال أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الحيتان والجراد ذكيّ ( 4 ) . الذّبح عند حيوان آخر [ 1032 ] - 36 - الطّوسي : عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يذبح الشّاة عند الشّاة ، ولا
1 - من لا يحضره الفقيه 3 : 318 ح 4134 ، عنه وسائل الشّيعة 16 : 282 ح 7 . 2 - الكافي 6 : 217 ح 7 ، تهذيب الأحكام 9 : 7 ح 24 ، وسائل الشّيعة 16 : 367 ح 2 . 3 - المحاسن 2 : 275 ح 1880 ، عنه وسائل الشّيعة 16 : 361 ح 6 ، مكارم الأخلاق : 162 ، عنه بحار الأنوار 65 : 217 ح 76 . 4 - الكافي 6 : 217 ح 6 ، تهذيب الأحكام 9 : 10 ح 37 و 38 مع تفاوت فيه ، وسائل الشّيعة 16 : 363 عن الكافي والتهذيب .