responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن الإمام علي ( ع ) نویسنده : لجنة الحديث معهد باقر العلوم ( ع )    جلد : 1  صفحه : 386


< فهرس الموضوعات > ذبح غير المسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بدل الذبيحة < / فهرس الموضوعات > ذبح غير المسلم [ 879 ] - 36 - الطوسي : عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يذبح ضحاياك اليهود ولا النصارى ، ولا يذبحها إلاّ مسلم ( 1 ) .
[ 880 ] - 37 - وأيضاً : عن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار :
عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يذبح نسككم إلاّ أهل ملّتكم ، ولا تصدّقوا بشيء من نسككم إلاّ على المسلمين ، وتصدّقوا بما سواه غير الزّكاة على أهل الذمّة ( 2 ) .
بدل الذبيحة [ 881 ] - 38 - الطوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون القداح :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ - وهي قبل الترويّة بيوم ويوم الترويّة ويوم عرفة - فليصمّ أيّام التشريق ، فقد أذن له ( 3 ) .
[ ثمّ قال الشيخ : ] إنّ هذين الخبرين [ هذا الخبر والّذي ذكره قبله ] شاذّان مخالفان لسائر الأخبار ، ولا يجوز المصير إليهما ( 4 ) .


1 - تهذيب الأحكام 9 : 65 ح 9 ، الإستبصار 4 : 82 عنه وسائل الشّيعة 16 : 350 ح 21 . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 67 ح 19 ، الإستبصار 4 : 84 ، عنه وسائل الشّيعة 16 : 352 ح 290 . 3 - تهذيب الأحكام 5 : 229 ح 778 ، الإستبصار 2 : 277 ، عنه وسائل الشّيعة 10 : 165 ح 6 . 4 - الإستبصار 2 : 277 ، عنه وسائل الشّيعة 10 : 165 ح 6 وزاد فيه : ويحتمل الحمل على التقية لمّا مرّ ، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى .

386

نام کتاب : سنن الإمام علي ( ع ) نویسنده : لجنة الحديث معهد باقر العلوم ( ع )    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست