< فهرس الموضوعات > حج المرأة مع غير محارمها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > محرّمات الاحرام < / فهرس الموضوعات > حجّ المرأة مع غير محارمها [ 849 ] - 6 - الحميري : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج ( 1 ) . محرّمات الإحرام [ 850 ] - 7 - الطوسي : عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن إسحاق : عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا أضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التّي أحلّ الله له ( 2 ) . [ 851 ] - 8 - الكليني : عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمّد بن مسلم : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل ، عن الطّيب عند الإحرام والدّهن ، فقال : كان عليّ صلوات الله عليه لا يزيد على السّليخة ( 3 ) . [ 852 ] - 9 - الحميري : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في المحرم الّذي ينزع عن بعيره القردان والحلم : أنّ عليه الفدية ( 4 ) . [ 853 ] - 10 - الطوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن إسحاق : عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو