عن عليّ ( عليه السلام ) في الصلاة على الطفل ، إنّه كان يقول : أللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً ( 1 ) . [ 676 ] - 40 - المتقي الهندي : عن عليّ [ ( عليه السلام ) ] أنّه كان يسلّم على الجنازة بتسليمة واحدة ( 2 ) . [ 677 ] - 41 - الطوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث : عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلاّه حتّى يراها على أيدي الرجال ( 3 ) . ترتيب الصلاة على الجنائز [ 678 ] - 42 - الصّدوق : وكان عليّ ( عليه السلام ) إذا صلّى على الرجل والمرأة قدّم المرأة وأخّر الرجل ، وإذا صلّى على العبد والحرّ قدّم العبد وأخّر الحرّ ، وإذا صلّى على الكبير والصغير قدّم الصغير وأخّر الكبير ( 4 ) . [ 679 ] - 43 - القاضي النعمان : عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان إذا اجتمعت الجنائز صلّى عليها معاً بصلاة واحدة ، ويجعل الرجال مما يليه ، والنساء مما يلي القبلة ( 5 ) .
1 - تهذيب الأحكام 3 : 195 ح 449 ، وسائل الشّيعة 2 : 787 ح 1 . 2 - كنز العمال 15 : 712 ح 42838 ، قال الحرّ العاملي عند ذكر روايات ورد فيها ذكر التسليم : وحملها الشيخ وغيره على التقيّة ويمكن كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، وسائل الشّيعة 2 : 785 ضمن ح 5 . 3 - تهذيب الأحكام 3 : 195 ح 448 ، وسائل الشّيعة 2 : 786 ح 1 . 4 - من لا يحضره الفقيه 1 : 169 ح 492 وفي الكافي 3 : 175 ح 3 مسنداً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وليس فيه : عليّ ( عليه السلام ) . 5 - دعائم الإسلام 1 : 235 ، عنه بحار الأنوار 81 : 374 ضمن ح 24 وفيه : عنه ( ( عليه السلام ) ) انّه قال : مستدرك الوسائل 2 : 285 ح 1982 .