< فهرس الموضوعات > الاستعانة في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التمندل بعد الوضوء < / فهرس الموضوعات > [ 654 ] - 18 - ابن شعبة : عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) إنّه قال : من مسح على الخفيّن فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ولم يجز عنه وضوئه وذلك انّ عليّاً ( عليه السلام ) خالف القوم في المسح على الخفّين . فقال له عمر : رأيت النّبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يمسح فقال عليّ ( عليه السلام ) : قبل نزول سورة المائدة أو بعدها ؟ قال : لا أدري ! قال عليّ ( عليه السلام ) : لكنّي أدري ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يمسح على خفّيه مذ نزلت سورة المائدة ( 1 ) . الاستعانة في الوضوء [ 655 ] - 19 - الطوسي : عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرّحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن شهاب بن عبد ربّه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا توضّا لم يدع أحداً يصبّ عليه الماء فقيل يا أمير المؤمنين لِمَ لا تدعهم يصبّون عليك الماء ؟ فقال : لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحداً ( 2 ) . التمندل بعد الوضوء [ 656 ] - 20 - البرقي : بإسناده ، عن الحسن بن عليّ الوشّا ، عن محمّد بن سنان : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة ، ثمّ يعلّقها على وتد ، ولا يمسّها غيره ( 3 ) . [ 657 ] - 21 - وأيضاً : بإسناده ، عن عبد الله بن سنان ، قال :
1 - تحف العقول : 417 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 354 ح 20 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 43 ح 85 مرسلاً ، اختيار معرفة الرجال 1 : 74 ح 130 ، تفسير البرهان 1 : 526 ح 6 ، وسائل الشّيعة 1 : 335 ح 2 ، بحار الأنوار 41 : 23 ح 15 و 67 : 199 و 80 : 330 ح 3 . 3 - المحاسن 2 : 207 ح 1618 ، بحار الأنوار 806 : 330 ح 8 .