ونقول : 1 - إن الرواية التي قدمناها في مكاتبته لمولاه على غرس النخل ، حتى تطعم ، وعلى أربعين أوقية . . وغير ذلك مما دل على أن الرسول « صلى الله عليه وآله » قد اشتراه ، وأعتقه ، ينافي ذلك . . 2 - إن كتاب المفاداة المتقدم ينافي ذلك أيضاً ، لأنه كتب باسم عثمان بن الأشهل القرظي . . إلا أن يدعى : أن خليسة كانت زوجة لعثمان هذا ، أو من أقاربه ، أو غير ذلك ، فلا مانع من كتب الكتاب باسمه نيابة عنها . ولكن ذلك يبقى مجرد احتمال ، يحتاج إلى شاهدٍ وعاضد ، وهو مفقود . 3 - لماذا يأمرها النبيّ « صلى الله عليه وآله » بعتق سلمان ، ولم يأمر غيرها ؛ من الذين كانوا يملكون أرقاء مسلمين [1] ؟ ! . 4 - ما معنى قوله : إما أن تعتقيه أنت ، أو أعتقه أنا ؛ فهل يريد « صلى الله عليه وآله » استعمال ولايته في هذا المجال ؟ ! . 5 - وإذا كانت قد أسلمت قبل أن يرسل إليها بهذا الأمر [2] ؛ فما معنى
[1] قد يقال بعدم وجود أرقاء مسلمين في أيدي غير المسلمين . ولكن يرد عليه : أن خليسة قد أسلمت حسب نص الرواية فلماذا يوجب عتقه عليها . [2] راجع : تاريخ الخميس ج 1 ص 469 .