ولا أحكامهم . فان هذه سنة عمر فيهم ، وسيرته . . » . إلى أن قال : « . . وفي رواية أخرى : يا أخي لولا أن عمر سنّ دية الموالي على النصف من دية العرب - وذلك أقرب للتقوى - لما كان للعرب فضل على العجم . فإذا جاءك كتابي هذا . . فأذلّ العجم . وأهنهم . وأقصهم . ولا تستعن بأحد منهم . ولا تقض له حاجة » [1] . 12 - الإرث : قد أشير في الرسالة السابقة إلى أن عمر بن الخطاب قد قرر : أن العرب يرثون العجم والموالي ، ولا يرث هؤلاء أولئك . . ولا يقتصر نقل ذلك عنه على ذلك النص ، فقد صرحوا بقولهم : أبى
[1] راجع : كتاب سليم بن قيس ص 140 و 141 ونفس الرحمان ص 144 وسفينة البحار ج 2 ص 165 .