الله وتلاوة القرآن ، والنافلة - أي الطواف المستحب - يلقى الرجل أخاه ؟ ؟ ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به [1] . وليس هذا الحكم الزاميا وإنما هو مندوب ، ويستحب أن لا يتكلم المحرم إلا بذكر الله تعالى في طوافه . 70 - رمي الجمرة : روى إسماعيل بن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر - أي يوم العيد - حتى تطلع الشمس [2] . والنهي ظاهره المنع عن الرمي قبل طلوع الشمس . 71 - اجزاء الهدي عن جماعة : روى سوادة وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قالا : قلنا له : جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال : نعم وعن سبعين [3] . هذا في الحج المندوب ، وأما في الحج الواجب فلا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد ولا يجزى عن اثنين . 72 - عدم بيع الثياب لشراء الهدي : روى علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟ قال : لا ، هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا [4] إذا عجز المكلف عن الهدي كما في هذه الصورة فينتقل إلى الصوم فيصوم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله . 73 - استحباب زيارة النبي : روى الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أيهما أفضل رجل يأتي مكة ، ولا يأتي المدينة ، أو رجل يأتي النبي ، ولا يأتي مكة ؟ قال : فقال لي : أي شئ تقولون أنتم ؟ فقلت : نحن نقول في الحسين ( عليه السلام ) فكيف بالنبي ؟ فقال : أما لئن قلت ذلك ، لقد شهد أبو عبد الله ( عليه السلام ) عيدا بالمدينة
[1] وسائل 9 / 465 . [2] وسائل الشيعة . [3] وسائل الشيعة 10 / 114 . [4] الوسائل 10 / 171 فروع الكافي 1 / 348 .