المندوب ، كما أفتوا بجواز الاستنابة عن الحج الواجب كحجة الاسلام عن الحي فيما إذا كان المكلف عاجزا عن الحج . 59 - الاحرام قبل الميقات : قال ( عليه السلام ) : لا يجوز الاحرام دون الميقات [1] . 60 - المرور على الميقات : روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه ان بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل ، وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم ، وخفته عليهم ؟ . فكتب : إن رسول لله ( صلى الله عليه وآله ) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات إلا من علة [2] . ان كل من اجتاز على ميقات وهو يريد مكة المكرمة وجب عليه الاحرام كما دلت على ذلك الرواية وغيرها . 61 - العدول من الحج إلى عمرة التمتع : روى أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال : لب بالحج ، وانو المتعة ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت ، وصليت الركعتين خلف المقام ، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ، فنسختها وجعلتها متعة [3] . ودلت هذه الرواية على جواز نية الحج والتلبية له الذي ينعقد بها الاحرام ، ثم يأتي ببقية الأعمال من الطواف بالبيت الحرام والصلاة خلف مقام إبراهيم ، ثم السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة ، ثم يقصر ، ويجعلها عمرة تمتع . 62 - قطع التلبية : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنه سئل عن