واعترض العلماء على الامام فقالوا له : " إنما عنى بذلك اليهود والنصارى " . وأبطل الامام ما ذهبوا إليه فقال : " وهل يجوز ذلك إذا يدعونا إلى دينهم ؟ ويقولون : انه أفضل من دين الاسلام ؟ " . والتفت المأمون إلى الامام يطلب منه المزيد من الايضاح فيما قاله قائلا : " هل عندك في ذلك شرح يخالف ما قالوا ؟ " و " نعم : الذكر رسول الله ( ص ) ونحن أهله ، وذلك يبين في سورة الطلاق . ( فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد انزل إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ) فالذكر رسول الله ونحن أهله ، فهذه التاسعة . " وأما العاشرة : فقول الله عز وجل في آية التحريم : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ) [1] . وخاطب الامام العلماء فقال لهم : " أخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة ابني أو ما تناسل من صلبي لرسول الله ( ص ) أن يتزوجها لو كان حيا ؟ " . فقالوا مجمعين : " لا . . . " . وسألهم الامام ثانيا فقال لهم : " أخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها ؟ " . " بلى . . " . " ففي هذا بيان أنا من آله ، ولستم من آله ، ولو كنتم من آله لحرمت عليه بناتكم ، كما حرمت عليه بناتي ، لأنا من آله ، وأنتم من أمته فهذا فرق بين الآل والأمة ، لان الآل منه ، والأمة إذا لم تكن الآل فليست منه ، فهذه العاشرة . وأما الحادية عشرة : فقوله في سورة المؤمن حكاية عن قول رجل : ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ) [2] وكان ابن خال فرعون فنسبه إلى فرعون بنسبه ، ولم يضيفه إليه بدينه ،
[1] ( 1 ) سورة النساء / آية 22 . [2] سورة المؤمن / آية 28 .