responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر التاريخ نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 200


حديدة أحماها إنسانها للعبه ، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه ! أتئن من الأذى ولا أئن من لظى ) . ( نهج البلاغة : 2 / 216 ) .
وفي تاريخ اليعقوبي : 2 / 183 : ( وأعطى الناس بالسوية لم يفضل أحداً على أحد ، وأعطى الموالي كما أعطى الصلبية ، وقيل له في ذلك فقال : قرأت ما بين الدفتين فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضل هذا ، وأخذ عوداً من الأرض ، فوضعه بين إصبعيه ) . انتهى .
وروى في دعائم الإسلام : 1 / 384 : أن علياً ( عليه السلام ) أمر عمار بن ياسر ، وعبيد الله بن أبي رافع ، وأبا الهيثم بن التيهان ، أن يقسموا فيئاً بين المسلمين ، وقال لهم : إعدلوا فيه ولا تفضلوا أحد على أحداً . فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير ، فأعطوا الناس . فأقبل إليهم طلحة والزبير ومع كل واحد منهما ابنه ، فدفعوا إلى كل واحد منهم ثلاثة دنانير ، فقال طلحة والزبير : ليس هكذا كان يعطينا عمر ، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم ؟ قالوا : بل هكذا أمرنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فمضيا إليه فوجداه في بعض أمواله قائماً في الشمس على أجير له يعمل بين يديه ، فقالا : ترى أن ترتفع معنا إلى الظل ؟ قال : نعم ، فقالا له : إنا أتينا إلى عمالك على قسمة هذا الفئ ، فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس ، قال : وما تريدان ؟ قالا : ليس كذلك كان يعطينا عمر . قال : فما كان رسول الله ( صلى الله عليه آله ) يعطيكما ؟ فسكتا ، فقال : أليس كان ( صلى الله عليه وآله ) يقسم بالسوية بين المسلمين من غير زيادة ؟ قالا : نعم . قال : أفسنة رسول الله ( صلى الله عليه آله ) أولى بالاتباع عندكما أم سنة عمر ؟ قالا : سنة رسول الله ( صلى الله عليه آله ) ، ولكن يا أمير المؤمنين لنا سابقة وغَنَاء وقرابة ، فإن رأيت أن لا تسوينا بالناس فافعل ، قال : سابقتكما أسبق أم سابقتي ؟ قالا : سابقتك ، قال : فقرابتكما أقرب أم قرابتي ؟ قالا : قرابتك ، قال :

200

نام کتاب : جواهر التاريخ نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست