5 - أذن الله لرسوله « صلى الله عليه وآله » بقتال المشركين روى في الكافي : 8 / 341 ، بسند صحيح عن عن سعيد بن المسيب ، عن الإمام زين العابدين « عليه السلام » قال : « إنه لما ماتت خديجة قبل الهجرة بسنة ، ومات أبو طالب بعد موتها [ بسنة ] حزن رسول الله « صلى الله عليه وآله » حزناً شديداً ، وخاف على نفسه من كفار قريش فأوحى الله إليه : أخرج من القرية الظالم أهلها ، وهاجر إلى المدينة ، فليس لك بمكة ناصر ، وانصب للمشركين حرباً . فعند ذلك توجه رسول الله « صلى الله عليه وآله » من مكة إلى المدينة » . وفي تفسير القمي : 1 / 71 : « قوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ . . نزلت بالمدينة ونسخت آية : كُفُّوا أيْدِيَكم . . التي نزلت بمكة » . وفي جواهر الكلام : 21 / 57 : « فلما أرادوا ما هموا به من تبييته ، أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال ، فقال : أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا . . » . وفي الكافي : 5 / 13 ، عن أبي عمرو الزبيري ، أنه قال للإمام الصادق « عليه السلام » : « أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله ، أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من كان منهم ، أم هو مباح لكل من وحد الله عز وجل وآمن برسوله « صلى الله عليه وآله » ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله عز وجل وإلى طاعته وأن يجاهد في سبيله ؟ فقال : ذلك لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم بذلك إلا من كان منهم . قلت : من أولئك ؟ قال : من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد على المجاهدين ، فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل ، ومن لم يكن قائماً بشرائط الله عز