نام کتاب : تنزيه الأنبياء ( ع ) نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 98
ابنته في قولها ( يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) [1] إلى قوله لموسى عليه السلام ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ) وهي لم تسأل النكاح ولا عرضت به ، فترك إجابتها عن كلامها وخرج إلى شئ لم يجر ما يقتضيه . ( الجواب ) : إنها لما سألته أن يستأجره ومدحته بالقوة والأمانة ، كان كلامها دالا على الترغيب فيه والتقريب منه والمدح له بما يدعو إلى إنكاحه ، فبذل له النكاح الذي يقتضي غاية الاختصاص ، فما فعله شعيب ( ع ) في غاية المطابقة لجوابها ولما يقتضيه سؤالها . في قول شعيب ( ع ) فإن أتممت عشرا فمن عندك : ( مسألة ) : فإن قيل فما معنى قول شعيب عليه السلام : ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إنشاء الله من الصالحين ) [2] وكيف يجوز في الصداق هذا التخيير والتفويض ، وأي فايدة للبنت فيما شرط هو لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع ؟ . ( الجواب ) : قلنا : يجوز أن تكون الغنم كانت لشعيب ( ع ) ، وكانت الفايدة باستيجار من يرعاها عائدة عليه ، إلا أنه أراد أن يعوض بنته عن قيمة رعيها فيكون ذلك مهرا لها . وأما التخيير فلم يكن إلا ما زاد على الثماني حجج ولم يكن فيما شرطه مقترحا تخيير ، وإنما كان فيما تجاوزه وتعداه . ووجه آخر أنه يجوز أن تكون الغنم كانت للبنت وكان الأب المتولي لأمرها والقابض لصداقها ، لأنه لا خلاف أن قبض الأب مهر بنته البكر البالغ جايز ،