نام کتاب : تنزيه الأنبياء ( ع ) نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 206
كان من شرعه ، ويكون كاذبا في ادعائه السماع ، فكان يستحلفه لهذه العلة . وقلنا أيضا لا يمتنع ان يكون ذلك انما كان منه ( ع ) في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وفي تلك الأحوال لم يكن محيطا بجميع الاحكام ، بل كان يستفيدها حالا بعد حال . فان قيل : كيف خص أبا بكر في هذا الباب بما لم يخص به غيره ؟ قلنا : يحتمل ان يكون أبو بكر حدثه بما علم أنه سمعه من الرسول وحضر تلقيه له من جهته صلى الله عليه وآله ، فلم يحتج إلى استحلافه لهذا الوجه . في حكمه بعد غنيمة المال والذرية : ( مسألة ) : فإن قيل فما الوجه فيما ذكره النظام في كتابه المعروف بالنكت من قوله العجب مما حكم به علي بن أبي طالب في حرب أصحاب الجمل ، لأنه ( ع ) قتل المقاتلة ولم يغنم ، فقال له قوم من أصحابه إن كان قتلهم حلالا فغنيمتهم حلال ، وإن كان قتلهم حراما فغنيمتهم حرام فكيف قتلت ولم تسب ؟ فقال ( ع ) فأيكم يأخذ عائشة في سهمه ؟ فقال قوم إن عائشة تصان لرسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فنحن لا نغنمها ونغنم من ليس سبيله من رسول الله صلى الله عليه وآله سبيلها ، قال فلم يجبهم إلى شئ من ذلك . فقال له عبد الله بن وهب الراسبي : أليس قد جاز ان يقتل كل من حارب مع عائشة ولا تقتل عائشة ؟ قال بلى قد جاز ذلك وأحله الله عز وجل . فقال له عبد الله بن وهب : فلم لا جاز ان نغنم غير عايشة ممن حاربنا ويكون غنيمة عايشة غير حلال لنا فيما تدفعنا عن حقنا . فأمسك ( ع ) عن جوابه وكان هذا أول شئ حقدته الشراة على علي عليه الصلاة والسلام ؟ ( الجواب ) : قلنا ليس يشنع أمير المؤمنين عليه السلام ويعترضه في الاحكام الا من قد أعمى الله قلبه وأضله عن رشده ، لأنه المعصوم الموفق المسدد على ما دلت عليه الأدلة الواضحة . ثم لو لم يكن كذلك وكان على
206
نام کتاب : تنزيه الأنبياء ( ع ) نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 206