نام کتاب : تنزيه الأنبياء ( ع ) نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 135
على سبيل الاغتمام لما فاته من الطاعة ، وهذا الوجه أيضا لا يقتضي إضافة قبيح إليه ( ع ) لأن ترك النافلة ليس بقبيح ولا معصية . وأما قوله تعالى : فطفق مسحا بالسوق والأعناق فقد قيل فيه وجوه : منها : أنه عرقبها ومسح أعناقها وسوقها بالسيف من حيث شغلته عن الطاعة ، ولم يكن ذلك على سبيل العقوبة لها لكن حتى لا يتشاغل في المستقبل بها عن الطاعات ، لأن للانسان أن يذبح فرسه لأكل لحمها ، فكيف إذا انضاف إلى ذلك وجه آخر يحسنه . وقد قيل أنه يجوز أن يكون لما كانت الخيل أعز ما له عليه أراد أن يكفر عن تفريطه في النافلة فذبحها وتصدق بلحمها على المساكين . قالوا فلما رأى حسن الخيل راقته وأعجبته ، أراد أن يقترب إلى الله تعالى بالمعجب له الرائق في عينه ، ويشهد بصحة هذا المذهب قوله تعالى : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) [1] فأما أبو مسلم فإنه ضعف هذا الوجه وقال : لم يجر للسيف ذكر فيضاف إليه المسح ، ولا يسمى العرب الضرب بالسيف والقطع به مسحا ، قال فإن ذهب ذاهب إلى قول الشاعر : مدمن يجلو بأطراف الذرى * دنس الأسوق بالعضب الأفل فإن هذا الشاعر يعني أنه عرقب الإبل للأضياف فمسح بأسنمتها ما صار على سيفه من دنس عراقبها وهو الدم الذي أصابه منها ، وليس في الآية ما يوجب ذلك ولا ما يقاربه ، وليس الذي أنكره أبو مسلم بمنكر لأن أكثر أهل التأويل وفيهم من يشار إليه في اللغة ، روى أن المسح ههنا هو القطع وفي الاستعمال المعروف : مسحه بالسيف إذا قطعه وبتره . والعرب تقول مسح علاوتها أي ضربها . ومنها : أن يكون معنى مسحها هو أنه أمر يده عليها صيانة لها وإكراما