وأقول : هذا هو الخبط والتخبط ، تحريم واتفاق من القائل ، ومتى كان ؟ ومن الذي نقل ؟ وفي أي كتاب معتبر ؟ وما هو الحد الجامع المانع المعين للمحرم قراءته بزعمه ؟ وما الدليل الشرعي ؟ اللهم لا شئ ، بل كلها مزاعم باطلة كاذبة ، وأوهام وخيالات . لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة أما المنع من المضر من حيث ضرره فهو مقصور على من يتضرر به ، أو من يخشى أن يضره من باب سد الذرائع . والأحاديث الموضوعة مما يضر العوام ويشككهم ، وبمجرد وجودها في كتاب ما لا نحكم بحرمة قراءة ذلك الكتاب مطلقا بسببها ، وإلا لحرمت قراءة كتب التفسير والسير والتصوف ، كالإحياء بل وكتب الحديث المشهورة أيضا ، إذ قلما يخلو كتاب مما هو موضوع يقينا ، أو غلبة ظن ، وما من محدث إلا وقد راجت عليه بعض المختلقات ، والعصمة لمن عصمه الله تعالى . وقول المصانع في الموضوعات : التي اخترعها