له ، وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا ) انتهى . وقد روى الحديث ابن ماجة أيضا . وقال ابن القيم في أعلام الموقعين : " لا يجوز الفتوى ولا العمل بأي الأقوال شاء ، ولا بد من الاجتهاد " انتهى . وقال النيسابوري في تفسيره : " ويقال للمقلد : أعرفت أن المقلد محق أم لا ، فإن لم تعرف فكيف قلدته ، مع احتمال كونه مبطلا ، وإن عرفت فإما بتقليد آخر ويلزم التسلسل ، أو بالعقل ، وذلك كاف في معرفة الحق ، والتقليد ضائع ، فظهر أن قبول قول الغير من غير دليل وبال وضلال " انتهى . ومما نقلناه يظهر لك جليا أن بين ما يأتي به المصنف ، وبين الحق بعد المشرقين ، قال ربنا سبحانه : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ) [1] .