وقال الكليني في الكافي 5 / 450 : قال : سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق ، فقال له : يا أبا جعفر ما تقول في المتعة ، أتزعم أنها حلال ؟ قال : نعم . قال : فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك ؟ فقال له أبو جعفر : ليس كل الصناعات يرغب فيها ، وإن كانت حلالاً ، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم . ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ ، أتزعم أنه حلال ؟ فقال : نعم . قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك ؟ فقال أبو حنيفة : واحدةٌ بواحدة ، وسهمك أنفذ ! ! ثم قال له : يا أبا جعفر إن الآية التي في سأل سائل ، تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قد جاءت بنسخها ؟ فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية ، وآية المتعة مدنية ، وروايتك شاذة ردية . فقال له أبو حنيفة : وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة ؟ فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث . قال أبو حنيفة : من أين قلت ذاك ؟ فقال أبو جعفر : لو أن رجلاً من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ، ثم توفي عنها ما تقول فيها ؟ قال : لا ترث منه . قال : فقد ثبت النكاح بغير ميراث . ثم افترقا . انتهى . وقول أبي حنيفة إن سورة سأل سائل تنطق بتحريم المتعة ، يقصد به قوله تعالى في السورة ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما