فأولاً : إن كونها إرادة تكوينية ، ثم اشتراط ذلك بامتثالهم للأوامر والزواجر ، غير ذي فائدة ، لأن هذا هو معنى الإرادة التشريعية عندهم وحصول التطهير تكويناً بعد امتثال الأوامر والزواجر لا يضر في هذه الحقيقة شيئاً . ثانياً : قد تقدم منا توضيح : أن إرادة الله سبحانه وتعالى قد تعلقت بإبعاد الرجس عنهم ، وهي إرادة لم تتعلق بأفعالهم هم ، وليس لامتثالهم وعدمه أية مدخلية فيها . لأن الأمر والنهي إنما توجه إلى الزوجات وهو متعلق لإرادة تشريعية تكشف عن إرادة شديدة وراسخة بأن يكونوا ( عليهم السلام ) مطهرين عن أي رجس في ذاتهم وتكشف عن وجود طهارة فعلية لتلك الذوات . وإذا كان الله سبحانه يضاعف العذاب ضعفين لمن يرتكب ذنباً لمجرد أنه قريب منهم في السكنى والمعاشرة ، فهل يمكن أن يرضى بلحوق الرجس بذواتهم أنفسهم ؟ . . ثالثاً : لو قبلنا : أن آية التطهير ، قد جاءت على سبيل الاعتراض ، والاستطراد ، فإن الجمل الاعتراضية ، والاستطرادية ، لا يمكن أن تكون شرطاً للكلام الذي تقع في ضمنه ، إذ أن شرطيتها حينئذٍ تنافي