نام کتاب : الهجرة إلى الثقلين نویسنده : محمد گوزل الآمدي جلد : 1 صفحه : 142
رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) ( 1 ) . وقد نقل أبو حيان عن ابن عباس وعطاء وجماعة في معنى هذا التمتع ، قالوا : هو الرجل يقدم معتمراً من أفق في أشهر الحج فإذا قضى عمرته أقام حلالاً بمكة حتى ينشئ منها الحج من عامه ذلك ، فيكون مستمتعاً بالإحلال إلى إحرامه بالحج ( 2 ) . وسيأتي الكلام على أن الآثار قد تواترت بأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ، وعندما سأله سراقة : هي لنا أو للأبد ؟ قال : " بل للأبد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " . وأما الملك الذي تكلم على لسان عمر فقد نسخ هذا الحكم الذي كان في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعهد أبي بكر . فقد أخرج مسلم وأبو عبيد الهروي وأحمد بن حنبل وأبو عوانة وابن ماجة و النسائي وأبو نعيم وابن حزم والبيهقي : أن أبا موسى الأشعري كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين عمر في النسك بعدك ، حتى لقيه أبو موسى بعدُ ، فسأله عن ذلك ، فقال عمر : قد علمتُ أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد فعله هو وأصحابه ، ولكن كرهتُ أن يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم . وروي عنه حديث آخر قريب من هذا ، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي و البيهقي وأبو داود الطيالسي وابن حزم الأندلسي ( 3 ) .
1 - سورة البقرة : 196 . 2 - البحر المحيط : 2 / 263 . 3 - صحيح البخاري كتاب العمرة باب متى يحل المعتمر : 1 / 543 ح : 1795 ، مسند أحمد : 1 / 49 - 50 ، سنن النسائي : 5 / 153 ، صحيح مسلم كتاب الحج باب في فسخ التحلل من الاحرام : 8 / 451 - 448 ح : 154 و 157 م : 1221 و 1222 ، سنن ابن ماجة : 2 / 992 ح : 2979 ، السنن الكبرى : 5 / 20 ، غريب الحديث لأبي عبيد : 4 / 284 ح : 653 ، كنز العمال : 5 / 163 و 165 ح : 12475 و 12478 ، منتخب الكنز : 2 / 334 - 335 ، مسند أبي عوانة : 2 / 340 و 343 ح : 3355 و 3367 ، حجة الوداع لابن حزم / 396 و 399 ح : 443 و 449 ، المسند المستخرج على صحيح مسلم : 3 / 320 - 322 ح : 2832 - 2835 .
142
نام کتاب : الهجرة إلى الثقلين نویسنده : محمد گوزل الآمدي جلد : 1 صفحه : 142