responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النزاع والتخاصم نویسنده : المقريزي    جلد : 1  صفحه : 64


قال جبير : ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا [1] . [2] وقد خرج أبو داود هذا الحديث من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال : حدثني جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئا من الخمس ، كما قسم لبني هاشم ولبني المطلب [3] .
قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله علي‌ ه وسلم .
وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه [4] .
واعلم أن قوله عن أبي بكر : إنه لم يكن يعطي ذوي القربى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم إنما هو مما كان صلى الله عليه وسلم يعود به عل‌ يهم من سهمهم ، وكانت حاجة المسلمين أيام أبي بكر أشد ، لا أنه منعهم الحق المفروض لهم الذي سماه الله تعالى وسوله صلى الله عليه وسلم لهم فقد أعاذه الله من ذلك .



[1] - سنن أبي داود : 3 / 145 ح 2978 كتاب الخرائج والإمارة ، وتاريخ المدينة : 2 / 644 ، ومسند أبي يعلى : 13 / 396 ح 7399 .
[2] - صحيح البخاري : 5 / 16 كتاب المناقب - مناقب قريش .
[3] - سنن أبي داود : 3 / 145 ح 2978 .
[4] - سنن أبي داود : 3 / 135 ح 2978 كتاب الخرائج والإمارة ، ومسند أحمد : 4 / 83 ط . م و 5 / 40 ح 16327 ط . م ، والسنن الكبرى للبيهقي : 6 / 342 ، والمعجم الأوسط : 7 / 427 . روي عن ابن عباس أن عمر أيضا كان يمنع من تسليم كل الخمس نعم قبل تزويج فتيانهم منه فرفضوا راجع ، مسند أبي يعلى : 4 / 424 ح 2550 ، ومسند أبي عوانة : 4 / 330 ، وتاريخ المدينة : 2 / 646 ، وسنن البيهقي : 6 / 345 باب سهم ذي القربى .

64

نام کتاب : النزاع والتخاصم نویسنده : المقريزي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست