الأمم " . وأما حمل هذه الأخبار على التقية ، فلا يجوز لعدة وجوه : الأول : أنه نقل جمع محدثي الخاصة والعامة هذه الفقرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم انه قال : ( اسمه اسمي ) كما سيشار إلى اسانيده ومصادره في الباب الرابع ، فالكل اذن يعرفون اسمه عليه السلام ، فعلى من يراد اخفاؤه ؟ الثاني : أنه ذكر في كثير من هذه الأخبار وغيرها النهي عن ذكر الاسم مع انها صرحت ان اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ، ومعنى ذلك أن الراوي والسامع قد علما باسمه الاصلي ، فاذا كان ذلك تقية فقد علما ، وان كانت عن الغير فعليهما أن لا يذكراه في مكان آخر ، اذن فالحذر من ذكره في ذلك المجلس لا معنى له ، بل كان من اللازم تنبيههما على عدم ذكره في مجلس آخر ولم ينبهوا . الثالث : أن عدم ذكر الخضر اسمه عليه السلام في المحضر الشريف لأمير المؤمنين عليه السلام اثبت أن عدم ذكر اسمه من اجزاء الشهادة وصفاته عليه السلام ، وكذلك عدم ذكر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) اسمه لجندل اليهودي الخيبري فلا يمكن حملها على التقية . الرابع : أنه كما تقدم قد ثبت أن غاية الحرمة هي الظهور ، وهذا لايمكن اجتماعه مع كون الحرمة دائرة مدار الخوف . الخامس : أنه إذا كان مجرد ذكر الاسم هو منشأ الخوف والفساد بملاحظة أن الجبارين متصدين لاستئصاله وقتله عندما يصلون إليه لأنه على يده عليه السلام زوال ملكهم وانقطاع دولة الظالمين ، فيكون من الافضل أن لا يذكر بأي اسم ولقب معروف به ، وخصوصاً لقب المهدي ، فان في كل تلك الوعود والمواعيد النبوية قد