responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 872


السوء كله فداك وقدمني قبلك : إن قبلنا مشايخ وعجايز يصومون رجباً منذ ثلاثين سنة وأكثر ويصلونه بشعبان وشهر رمضان ، وروى لهم بعض أصحابنا : أن صومه معصية ؟ فأجاب « عليه السلام » : قال الفقيه : يصوم منه أياماً إلى خمسة عشر يوماً ، إلا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الفائتة ، للحديث : إن نعم القضاء رجب . وسأل عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوف إن نزل الغوص فيه وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي له أن يلبد شيئاً عنه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أياماً فهل علينا في ذلك إعادة أم لا ؟ فأجاب : لا بأس عند الضرورة والشدة .
وسأل عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب تلك الركعة ، فإن بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة ؟ فأجاب : إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة ، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع . وسأل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ، كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الآخرتين تتمة لصلاة الظهر ، وصلى العصر بعد ذلك . وسأل عن أهل الجنة يتوالدون إذا دخلوها أم لا ؟ فأجاب : إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة ، ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية ، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين كما قال سبحانه ، فإذا اشتهى المؤمن ولداً خلقه الله بغير حمل ولا ولادة ، على الصورة التي يريد ، كما خلق آدم عبرة . وسأل عن رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب : يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل تلك العدة حيضة

872

نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 872
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست