وقال أيضاً [1] في تفسير قوله تعالى : * ( فَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ) * [2] ، وخصّ بعضٌ الخطاب به صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقال : المراد بذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب ، أُمر صلى الله تعالى عليه وسلم أن يؤتيهم حقهم من الغنيمة والفيء ، وفي مجمع البيان للطبرسي من الشيعة : المعنى : ( وآت يا محمد ذوي قرابتك حقوقهم التي جعلها الله تعالى لهم من الأخماس ، وروى أبو سعيد الخدري وغيره : أنّه لما نزلت هذه الآية أعطى عليه الصلاة والسلام فدكاً وسلّمه إليها ، هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ) انتهى . وفيه : انّ هذا ينافي ما اشتهر عند الطائفتين من أنّها رضي الله تعالى عنها ادّعت فدكاً بطريق الإرث ، وزعم بعضهم انّها ادعت الهبة أولاً ، وأتت على ذلك بعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم ، وبأم أيمن رضي الله تعالى عنها ، فلم يقبل منها لمكان الزوجية والبنوّة ، وعدم كفاية المرأة الواحدة في الشهادة في هذا الباب ، فادّعت الإرث فكان ما كان ، وهذا البحث مذكور على أتم وجه في التحفة إن أردته فارجع إليه . أقول : يا للعجب من أناس هم يروون الخبر عن رجالهم وبأسانيدهم المقبولة عندهم ، حتى إذا فزّع عن قلوبهم بذكر ما يتعلق بأهل البيت عليهم السّلام أعرضوا عنه وقالوا : هذا كتاب مفترى ، والأشبه أنّه من وضع الرافضة ، كما مرّ عن ابن كثير ، أو أنّه في القلب من صحة الخبر شيء ، كما مرّ عن الآلوسي . ومن كان على الحق لا يستوحش وإن كان وحده ، فكيف ويجد على صدق مدّعاه شهود صدق ما بهم مراء ، مثل البزار ، وأبي يعلى الموصلي [3] ، وابن أبي
[1] - المصدر نفسه 21 : 39 40 . [2] - الروم : 38 . [3] - مسند أبي يعلى 2 : 224 ، و 524 .