responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 882


قالت : كنت عند فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) في شكواها التي ماتت فيها ، قالت : فلما كان في بعض الأيام وهي أخف ما نراها فغدا علي بن أبي طالب في حاجته وهو يرى يومئذ انها أمثل ما كانت ، فقالت : يا أم اسكبي لي غسلا ، ففعلت فاغتسلت كأشد ما رأيتها ، ثم قالت لي : أعطيني ثيابي الجدد فأعطيتها فلبست ، ثم قالت : ضعي فراشي واستقبليني ، ثم قالت : إني قد فرغت من نفسي فلا اكشفن اني مقبوضة الآن ، ثم توسدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة فقبضت ، فجاء علي ( عليه السلام ) ونحن نصيح ، فسأل عنها فأخبرته فقال : إذا والله لا تكشف ، فاحتملت في ثيابها فغيبت [1] .
ثم قال : أقول : هذا الحديث قد رواه ابن بابويه كما ترى .
وقد روى أحمد بن حنبل في مسنده عن أم سلمى قالت : إشتكت فاطمة شكواها التي قبضت فيه فكنت أمرضها ، فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في شكواها ذلك ، قالت : وخرج علي لبعض حاجته ، فقالت : يا أماه اسكبي لي غسلا ، فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل ، ثم قالت : يا أماه أعطيني ثيابي الجدد فأعطيتها فلبست ، ثم قالت : يا أماه قدمي لي فراشي وسط البيت ففعلت ، واضطجعت واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ، ثم قالت : يا أماه اني مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد ، فقبضت مكانها ، قالت : فجاء علي فأخبرته [2] .
واتفاقهما من طرق الشيعة والسنة على نقله مع كون الحكم على خلافه عجيب ، فإن الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن إلا بعد الغسل إلا في مواضع ليس هذا منه ، فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ، ولا ذكرا فقهه ، ولا نبها على الجواز ولا المنع ، ولعل هذا أمر يخصها ( عليها السلام ) ، وإنما استدل الفقهاء على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته بأن عليا ( عليه السلام ) غسل فاطمة ،



[1] البحار 43 : 187 ح 18 ، عن كشف الغمة 2 : 124 .
[2] البحار 43 : 188 ح 18 ، عن كشف الغمة 2 : 124 ، عن مسند أحمد 6 : 461 و 462 .

882

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 882
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست