نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 821
في آخر الرواية : رأيتماه - يعني أبا بكر - كاذبا آثما غادرا خائنا ، وكذا في خصوص نفسه . والعجب أن القاضي لم يجعل عليا ( عليه السلام ) والعباس شاهدين على الرواية مع تصديقهما كما صدق الباقون بل جميع الصحابة لأنهم يشهدون بصدقهما . وقال ابن أبي الحديد بعد حكاية كلام السيد ( رحمه الله ) في أن الاستشهاد كان في خلافة عمر دون أبي بكر ، وان معول المخالفين على إمساك الأمة عن النكير على أبي بكر دون الإيتشهاد ما هذا لفظه ، قلت : صدق المرتضى فيما قال ، اما عقيب وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومطالبة فاطمة ( عليها السلام ) بالإرث فلم يرو الخبر إلا أبو بكر وحده ، وقيل إنه رواه معه مالك بن أوس بن الحدثان ، وأما المهاجرون الذين ذكرهم قاضي القضاة فقد شهدوا بالخبر في خلافة عمر [1] . وقال أيضا : قلت : هذا مشكل لأن أكثر الروايات انه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده ، ذكر ذلك أكثر المحدثين ، حتى أن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم بالخبر يرويه الصحابي الواحد . وقال شيخنا أبو علي : لا يقبل في الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة ، فخالفه المتكلمون والفقهاء كلهم ، واحتجوا على ذلك بقبول الصحابة رواية أبي بكر وحده حيث قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، حتى أن بعض أصحاب أبي علي تكلف لذلك جوابا فقال : قد روى أن أبا بكر يوم حاج فاطمة قال : أنشد الله امرء سمع من رسول الله في هذا شيئا ، فروى مالك بن أوس بن الحدثان انه سمع من رسول الله هذا الخبر . وهذا الحديث ينطق بأنه استشهد عمر طلحة وغيرهما فقالوا : سمعناه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأين كانت هذه الروايات أيام أبي بكر ؟ ما نقل أن أحدا من هؤلاء يوم خصومة فاطمة ( عليها السلام ) وأبي بكر روى من هذا