responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 793


والوكيل فيما يتعلق بأمر الوكالة .
فإذا بطل الجرح - كما أشير إليه - فيرد عليه حينئذ سيما بلحاظ ما قال : ( لو كان لك امرأة أخرى لنظرنا ) ونحو هذا ما ذكره شريك - كما في الفتن - حيث قال شريك : كان يجب على أبي بكر أن يعمل مع فاطمة بموجب الشرع ، وأقل ما يجب عليه أن يستحلفها على دعواها أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطاني فدكا في حياته ، فإن عليا ( عليه السلام ) وأم أيمن شهدا لها وبقي ربع الشهادة ، فردها بعد الشاهدين لا وجه له ، فإما أن يصدقها أو يستحلفها ويمضي الحكم لها ، قال شريك :
الله المستعان من مثل هذا الأمر يجهله أو يتعمده ، إنتهى [1] .
بل أصل طلب البينة أيضا لم تكن إلا للجهالة أو العداوة ، وأيضا لا خلاف في أنها ( عليها السلام ) ادعت النحلة مع عصمتها الثابتة بالأدلة المتقدمة ، والمعصوم إذا ادعى شيئا فلابد أن يسلم البتة .
واعتذر بعض المخالفين هنا من قبل أبي بكر أولا بمنع عصمتها ، ويرده ما مر من الأدلة ، وثانيا بأنه ليس للحاكم أن يحكم بمجرد دعوى المعصوم وإن تيقن صدقه ، ويرده ما دل على أن الحاكم يحكم بعلمه البتة ، مع أنه اتفقت الخاصة والعامة على رواية قصة خزيمة بن ثابت وتسميته بذي الشهادتين لما شهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بدعواه رد قيمة الإبل الذي اشتراه من رجل فادعى الرجل عدم وصول قيمته ، وقال خزيمة : أنا أشهد بذلك ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من أين علمت وما حضرت ذلك ؟ قال : لا ولكن علمت ذلك من حيث إنك رسول الله ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : قد أجزت شهادتك وجعلتها شهادتين ، ولذلك سمي بذي الشهادتين [2] .
وقد روى أصحابنا أيضا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خطأ شريحا في طلب البينة منه على درع طلحة ، وقال : إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على



[1] البحار 29 : 210 ، عن كشف الغمة 2 : 117 .
[2] الشافي للمرتضى 4 : 96 ، ملخصا .

793

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست