responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 786


أعلم أي الأمرين ، إنتهى [1] . وقد مر اعتراف عمر بذلك في تنازع علي والعباس .
قال الفاضل المجلسي : ولم نجد أحدا من المخالفين أنكر كون فدك خالصة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حياته ، ولا أحدا من الأصحاب طعن على أبي بكر بانكاره ذلك مع أن ذلك إجماعي للمخالف والمؤالف ، إذ القائل بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يصرف شيئا من غلة فدك وغيرها من الصفايا في بعض مصالح المسلمين ، لم يقل بأنها لم تكن للرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، بل قال بأنه فعل ذلك على وجه التفضل وابتغاء مرضاة الله تعالى [2] .
وبالجملة هذه المقدمة مسلمة مشهورة ، وقد مر جملة من الأخبار المتعلقة بذلك قبل الشروع في شرح الخطبة الشريفة .
الثانية : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أعطى فدكا لفاطمة ( عليها السلام ) في حياته من باب النحلة والعطية ، لأنه مضافا إلى عدم الخلاف في أنها ( عليها السلام ) ادعت النحلة مع عصمتها الثابتة بالأدلة ، وشهد لها من ثبتت عصمته أيضا بالأدلة مثل علي ( عليه السلام ) ، والمعصوم لا يدعي إلا الحق ولا يشهد إلا بالحق ، ويدور معه الحق حيثما تحقق ، قد ورد في الروايات الكثيرة في قوله تعالى : ( فآت ذا القربى حقه ) [3] انه لما نزلت هذه الآية على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال :
ادعو لي فاطمة ، فدعيت له فقال : يا فاطمة ! قالت : لبيك يا رسول الله ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : فدك هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وهي لي خاصة دون المسلمين ، وقد جعلتها لك لما أمرني الله به فخذيه لك ولولدك [4] .
وقد مر قبل شرح الخطبة في مقام بيان فتح فدك أخبار كثيرة في هذا المعنى ،



[1] المصدر نفسه .
[2] البحار 29 : 350 .
[3] الروم : 38 .
[4] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 452 ح 184 باب 45 ، عنه البحار 29 : 105 ح 1 ، وتفسير الصافي 3 : 186 ، والبرهان 2 : 415 ، والعوالم 11 : 619 ح 20 .

786

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 786
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست