responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 784


تخصيص الكتاب بخبر الواحد باجماع ، لأنهم أجمعوا على تخصيص قوله تعالى :
( يوصيكم الله في أولادكم ) [1] برواية أبي بكر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : لا نورث ما تركناه صدقة .
قالوا : والصحيح في الخبر أن فاطمة ( عليها السلام ) طالبت بعد ذلك بالنحلة لا بالميراث ، فلهذا قال الشيخ أبو علي أن دعوى الميراث تقدمت على دعوى النحلة ، وذلك لأنه قد ثبت أن فاطمة ( عليها السلام ) انصرفت عن ذلك المجلس غير راضية ولا موافقة لأبي بكر ، فلو كانت دعوى الإرث متأخرة وانصرفت عن سخط لم يثبت الإجماع على تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، أما إذا كانت دعوى الإرث متقدمة فلما روى لها الخبر سكتت وانتقلت إلى النزاع من جهة أخرى ، فإنه يصح حينئذ الاستدلال بالإجماع على تخصيص الكتاب بخبر الواحد .
فاما أنا فالأخبار عندي متعارضة ، يدل بعضها على أن دعوى الإرث متأخرة ، ويدل بعضها على أنها متقدمة ، وأنا في هذا الموضع متوقف ، وما ذكره المرتضى من أن الحال تقتضي أن تكون البداية بدعوى النحلة صحيح ، إنتهى [2] .
وعلى أي حال فالحق الظاهر في المجال - كما لا يخفى لمن تتبع الأخبار ، وجاس خلال تلك الديار - هو تقدم دعوى العطية لصحة وقوع تلك القضية وإن كان تأخرها لا ينفع للخصم شيئا في المرحلة مما هو مقصود الإثبات في المرحلة من ظلم أبي بكر لهذه المعصومة المظلومة .
أما الدعوى الأولى : وهي أن فدك كانت نحلة لها من أبيها ، فهي مبتنية على بيان مقدمتين :
الأولى : ان فدكا كانت مختصة برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دون المسلمين لأنه مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وإنما هي مما أفاء الله على رسوله ، وكلما كان كذلك يكون للرسول ( صلى الله عليه وآله ) خاصة ، وهذا لا نزاع فيه بين



[1] النساء : 11 .
[2] شرح النهج 16 : 285 .

784

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست