responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 782


نبذ يسير منها في تلك المرحلة ، على أنه قد تقرر عند الخاصة والعامة قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( أقضاكم علي ) [1] مع قطع النظر في سائر فضائله المأثورة ، وعلم القاضي حجة فليس لغير القاضي أن يطلب بالشهادة وبعد الشهادة يرد شهادته .
[ الفصل الثاني ] وأما الفصل الثاني المشتمل على تحقيق الحال في المسألة الفروعية ، فالكلام فيه مبتن على تحقيق مسألتين من المسائل الفقهية ، وهما مسألتا دعوى الزهراء ( عليها السلام ) فدكا من باب النحلة ، ثم دعواها كونها إرثا لها من أبيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في ضمن هذا التحقيق يتحقق عند كل أحد ممن له أدنى دربة من الخاصة والعامة أن فاطمة ( عليها السلام ) كانت محقة في دعوى فدك البتة حينئذ ، وانها كانت لها مختصة بها إما على سبيل النحلة والعطية ، أو على سبيل الإرثية .
وان أبا بكر كان غاصبا حقها ظالما لها ، وانه ما كان عارفا بالمسائل الشرعية ، وأن طلبه البينة من الزهراء ( عليها السلام ) كان غلطا من جهة الأصول والقواعد الفرعية ، وانه ما كان يعرف الفرق بين المدعي والمنكر ، وان جرحه شهود الزهراء ( عليها السلام ) بما جرح مثل طلبه منها البينة ، وكذا نقله الرواية التي تمسك بها في نفي توريث الأنبياء ، وان كل ذلك لم يكن له وجه بالمرة .
فنقول : إعلم انه قد تبين مما ذكر من الأخبار والروايات ، والخطب والاحتجاجات المذكورة في أمر فدك ، وادعاء فاطمة ( عليها السلام ) لها انه كان لفاطمة فيها دعويان :
أولاهما وهي الدعوى الحقيقية أن فدك كانت نحلة وعطية لها من قبل أبيها في حال حياته ، وكانت في تصرفها وقبضها ، وكان فيها وكيلها حتى أخرجه



[1] شرح النهج لابن أبي الحديد 1 : 18 ، محاضرات الأدباء 4 : 479 ، والبحار 40 : 87 .

782

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 782
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست