responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 699


مقام بيان أحكام التوارث من قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . . وإن كانت واحدة فلها النصف ) [1] إلى غير ذلك ، وفي معناه قولها ( عليها السلام ) : ( شرع من الفرائض والميراث ) .
و ( الفرائض ) جمع الفريضة بمعنى المفروضة أي الحصة المفروضة من الفرض بمعنى التقدير ، والمفروض يكون واجبا وغير واجب أيضا ، والغالب استعماله في الواجب لأنه الفرد الأكمل .
و ( أباح ) بالباء الموحدة من الإباحة أي جعل الشيء مباحا وحلالا ، وأصله من البوح بمعنى السعة ، وأباحه أي وسعه ، وباحة الدار ساحتها ، وفي بعض النسخ :
أتاحه - بالتاء المثناة من فوق - بمعنى قدره ، ويقال : تاح له الشيء وأتيح له الشيء أي قدر له .
و ( الذكران ) بضم الذال جمع الذكر - بالتحريك - كالذكور .
و ( الإناث ) بالكسر جمع الأنثى خلاف الذكر ، ومنه تأنيث الاسم خلاف تذكيره .
و ( الإزاحة ) الإزالة والإذهاب والإبعاد من زاح الشيء يزيح زيحا أي ذهب وبعد وأزاحه غيره ، والمراد من علة المبطلين علتهم التي يتمحلونها لإلقاء الشبهة في أحكام الله الواضحة أي أن الله قدر وبين من حظوظ الورثة تفصيلا أزال به علة المبطلين أي أبعدها ، والحاصل انه لا تجري الشبهة هنا في واقع الأمر وحقيقة المسألة .
و ( التظني ) هو إعمال الظن ، وأصله التظنن وهو كناية عن الشبهة والشبهات كالعطف التفسيري له ، و ( الشبهة ) الإشتباه ، ويطلق على ما يوجب الاشتباه أيضا .
وقولها ( عليها السلام ) : ( في الغابرين ) أي الآتين الباقين من غبر يغبر - من باب قتل - فهو غابر أي آت ، ويطلق الغابر على الباقي والماضي أيضا فهو من الأضداد ، والمراد من الغابرين الآتين بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو بعد نزول الكتاب



[1] النساء : 11 .

699

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست