responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 500


الشرعية على الإنسان لا على غيره من المخلوقات لعدم قابليتها لها بخلاف الإنسان ، فحملها إياه وكلفه بها ليعذب الله المنافقين والمنافقات لخيانتهم في الأمانة ، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بأدائهم لها والعمل على طبقها .
فالمراد بالأمانة حينئذ الأوامر والنواهي والفرائض والأحكام الواجبة على الأنام ، ويدخل فيها ولاية الأئمة ( عليهم السلام ) لأنها أعظم أحكام الإسلام .
وفي بعض الأخبار في الكافي والبصائر وغيرهما : ان الأمانة هي الولاية أبين أن يحملنها كفرا وحملها الإنسان أبو فلان ، انه كان ظلوما جهولا [1] ، وفي خبر آخر : إن المراد بالإنسان أبو الشرور والمنافق [2] .
وفي بعض الأخبار : فأبين أن يحملنها بأثقالها وادعائها لأنفسهن وتمنى محلها لهن ، وحمل الشيطان آدم وحواء في الجنة على تمني منزلتهم ( عليهم السلام ) إلى أن آل أمرهما إلى ما آل ، ثم لم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ، ويشفقون من ادعائها لأنفسهم ، وحملها الإنسان الذي قد عرف بأصل كل ظلم منه إلى يوم القيامة [3] .
وفي بعضها : فأبين أن يغصبنها عن أهلها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان يعني الأول [4] .
وفي بعضها : ان الصلاة من أمانة الله فلابد من أدائها [5] ، ونحو ذلك .
فالمراد من حمل الأمانة حينئذ ابقائها في الذمة وعدم أدائها ، أو المراد حمل



[1] بصائر الدرجات : 96 ، ج 3 باب 10 ، عنه البحار 23 : 281 ح 24 ، وفي الكافي 1 : 413 ح 2 ، وتفسير الصافي 4 : 207 ، وكنز الدقائق 10 : 453 .
[2] معاني الأخبار : 110 ح 2 ، عنه البحار 23 : 279 ح 20 ، وتفسير الصافي 4 : 207 وكنز الدقائق 10 : 453 .
[3] معاني الأخبار : 108 ، وتفسير الصافي 4 : 207 ، وكنز الدقائق 10 : 450 ، ملخصا .
[4] تفسير القمي 2 : 198 ، والبحار 23 : 280 ح 21 ، وتفسير الصافي 4 : 207 ، وكنز الدقائق 10 : 456 .
[5] تفسير الصافي 4 : 208 .

500

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست