responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 492


واحد بما فيه أنبياء .
واختلف في وجوب الصلاة على محمد ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة ، فذهب أكثر الإمامية ، وأحمد ، والشافعي إلى وجوبها فيها ، وخالف أبو حنيفة ومالك في ذلك ولم يجعلوها شرطا في الصلاة ، وكذلك اختلف في إيجابها عليه ( صلى الله عليه وآله ) في غير الصلاة ، فذهب الكرخي إلى وجوبها في العمر مرة ، والصخاوي : كلما ذكر ، واختاره الزمخشري [1] ، وكذا ابن بابويه من فقهائنا ، قال في المجمع : وهو قوي [2] [3] .
قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في الروضة : وغاية السؤال بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) عائدة إلى المصلي ، لأن الله تعالى قد أعطى نبيه ( صلى الله عليه وآله ) من المنزلة والزلفى لديه مالا تؤثر فيه صلاة مصل ، كما نطقت به الأخبار ، وصرح به العلماء الأخيار ، إنتهى [4] .
أقول : ولعل من جملة تلك الأخبار التي أشار إليها قوله ( عليه السلام ) :
( الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) أفضل من الدعاء لنفسه ) [5] ووجهه ان فيها ذكر الله وتعظيم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن شغله ذكره عن مسألة أعطاه أفضل مما يعطي الداعي لنفسه ، ويدخل في ذلك كفاية ما يهمه في الدارين ، وفيه :
( من صلى علي صلاة صلت الملائكة عليه عشرا ) [6] أي دعت له وباركت ، وفي آخر : ( من صلى علي مرة لم يبق من ذنوبه ذرة ) [7] إلى غير ذلك .
وحاصل هذا الوجه حينئذ ان النطق بالصلاة على هذا الوجه تعبدي ، وضعت



[1] راجع الكشاف 3 : 557 / سورة الأحزاب آية : 56 .
[2] مجمع البحرين / صلى .
[3] راجع تفصيل هذه الأقوال في كنز العرفان 1 : 132 ، والبحار 85 : 279 .
[4] شرح اللمعة الدمشقية 1 : 20 .
[5] مجمع البحرين / صلا .
[6] النهاية 3 : 50 ، مجمع البحرين / صلا .
[7] جامع الأخبار : 153 ح 4 ، عنه البحار 94 : 63 ح 52 .

492

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست