نام کتاب : الصحيفة المهدية ( الصحيفة الهادية والتحفة المهدية ) نویسنده : إبراهيم بن المحسن الكاشاني جلد : 1 صفحه : 253
أبى طالب رحمهما الله في أي أوقاتها أفضل ان تصلى فيه وهل فيها قنوت وان كان ففي أي ركعة منها فأجاب أفضل أوقاتها صدر النهار ومن يوم الجمعة ثم في أي الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع وسئل عن الرجل ينوى اخراج شئ من ماله وان يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته فأجاب يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه فان ذهب إلى قول العالم ( ع ) لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذنا بالفضل كله وسئل فقال قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها وقال بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه فأجاب ان كان عليه بالمهر كتاب دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة وان كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها وان لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق وسئل فقال روى لنا عن صاحب العسكر ( ع ) انه سئل عن
253
نام کتاب : الصحيفة المهدية ( الصحيفة الهادية والتحفة المهدية ) نویسنده : إبراهيم بن المحسن الكاشاني جلد : 1 صفحه : 253