responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 239


كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه ، بل أعظم ، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل » برجال ثبت [1] .
وقال التهانوي : « لا لوم على الحنفية إذا أخذوا في مسألة بقول ابن مسعود وفتواه ، وتركوا الحديث المرفوع ؛ لاعترافكم بأن فتوى الصحابي هو الحكم وهو الحجة ، وإذا تعارض الحديثان يعمل بالترجيح ؛ فإن رجح القياس أو مرجح آخر سواه قول الصحابي على الخبر المرفوع ، فينبغي أن يجوز عندكم الأخذ بقول الصحابي » .
ولكنه عاد فقال : « إن غالب أقوال الصحابة وفتاواهم كان على سبيل التبليغ عن قول النبي « صلى الله عليه وآله » ، أو فعله أو أمره ، وإذا كان كذلك فيجوز للمجتهد أن يرجح فتوى الصحابي على المرفوع الصريح أحياناً ، إذا ترجح عنده كون فتوى الصحابي مبنية على جهة التبليغ دون الرأي » [2] .
ولكن مراجعة فتاوى الصحابة توضح عدم صحة قوله : إنها كانت على سبيل التبليغ ، لكنه أراد تخفيف قبح هذا العمل .
19 - عمل الصحابي يوجب ضعف الحديث :
قال التهانوي : « عمل الصحابة أو صحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن فيه ، إذا كان الحديث ظاهراً عليهم أو عليه » [3] .



[1] أعلام الموقعين ج 1 ص 29 .
[2] قواعد في علوم الحديث ص 460 و 461 .
[3] قواعد في علوم الحديث ص 202 .

239

نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست