responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 94


اجتماع الأمر والنهي في مصداق واحد هذا ، ويلاحظ من بحث الفقهاء والاصوليّين في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، نظير الصلاة في الدار المغصوبة ; يلاحظ من بحثهم في تلك المسألة أنّ شمول دليل الأمر لموارد الأفراد المحرّمة مفروغ عنه ، فالصلاة المأمور بها شاملة لفرد الصلاة في الدار الغصبيّة . . ولك أن تقول أنّ هناك قولَين معروفَين في مسألة اجتماع الأمر والنهى على تقدير وحدة مصداق المأمور به والمَنهيّ عنه :
أحدهما : وهو قول المشهور [1] شهرة عظيمة واختاره صاحبا « الرسائل » و « الكفاية » وهو تزاحم الحُكمَين ، لا التزاحم في مقام الامتثال ، بل التزاحم بين مَلاكَي الحكمَين ومقتضى المصلحة والمفسدة . . فيُقدّم ويُراعى الأهمّ ; ولا يخفى أنّ التزاحم - وإن كان ملاكيّاً - فإنه لا يعني سقوط دليل الحكم غير الأهمّ وعدم شموله لمورد اجتماع الحُكمَين . . بل غايته هو فساد العبادة لأجل أنّ التقرّب فيها لا يصلح أن يكون بما هو مبغوض شرعاً ومحرم . . وليس لكون دليل طبيعة الصلاة المأمور بها قاصر الشمول عن مورد تصادقه مع الفرد الحرام . .
ومن ثمّ حكم المشهور بصحّة الصلاة في الدار الغصبيّة مع قصور المصلّي لجهله وغفلته عن غصبيّة الأرض ، وتصحيحهم للصلاة المزبورة مُستند إلى نقطتين :
الأولى : هو شمول دليل الصلاة إلى الفرد المحرّم . .
الثانية : عدم تنجّز الحُرمة على القاصر الذي أتى بالفرد المحرّم وأوقع الصلاة فيه وعدم معصيته ، فلم يكن متجرّئاً طاغياً على مولاه . .



[1] ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ والآخوند والمحقّق العراقيّ والمحقّق الأصفهانيّ 4 وغيرهم .

94

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست