responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 91


تكون بدعة ولا تُعدّ تشريعاً محرماً . .
فالقائل بضرورة كَون الجاعل للشعائر هو الشرع سوف لن ينتهي إلى النتيجة الّتي يحاول إثباتها . . وهي حرمة وضع الشعائر المتجدّدة والمُستحدَثة ، وذلك لما بيّنا من النقطتين السابقتين وهما :
1 - تعبّد وتديّن المكلّف بالطبيعة الكلّيّة الموجودة ، والمعنى الساري الحاصل في المصاديق . .
2 - تقسيم العناوين الثانويّة إلى :
أ ) عناوين ثانويّة في جنبة الحكم . .
ب ) عناوين ثانويّة في جنبة الموضوع . .
مع معرفة الفوارق بين هذين القسمَين .
وجدير بالذكر أنّ الأمثلة التي تُضرب في العناوين الثانويّة إنّما أكثرها هي العناوين الثانويّة في جنبة الحكم ، مثل : عناوين الضرر ، الحرج ، النسيان ، الجهل ، الإكراه وما شابه . .
أمّا العناوين الثانويّة في جنبة الموضوع ، مثل : الاحترام في ضمن مصداق القيام ، أو المصافحة ، أو المعانقة . . فهي لا تكاد تُذكر . .
فمثلا : مبحث اجتماع الأمر والنهيّ وطروّ الصلاة في الدار الغصبيّة ليس من قبيل العناوين الثانويّة في جنبة الحكم ، بل هو من قبيل العناوين الثانويّة في جنبة الموضوع . . وكذلك مبحث التزاحم . .

91

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست