responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 70


< فهرس الموضوعات > النقطة الأولى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقطة الثانية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقطة الثالثة < / فهرس الموضوعات > لمعاني الدين وبشكل مطلق ؟ أم هناك حدود وقيود . . وما الدليل على ذلك ؟
هل اتّخاذ المسلمين لهذه المعالم الحسّيّة مَعلَماً وشعاراً ، سواء كانت معالم جغرافية ، كموقع بدر وغدير خُمّ . . أو معلماً زمنيّاً ، كمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهجرته صلى الله عليه وآله وسلم وتواريخ الوقائع المهمة . . أو مَعْلَماً آخر غير زمانيّ ولا مكانيّ ، كأن يكون ممارسةً فعليّة . . هل هذا فيه ترخيص من الشارع أم لا ؟
للإجابة على هذا السؤال المهمّ لا بدّ من تحرير النقاط التالية :
النقطة الأولى : وهذه هي جهة الموضوع في قاعدة الشعائر الدينيّة ، وهي أنّ العناوين الّتي ترد في لسان الشارع إذا لم يرد دليلٌ آخر يدلّ على نقلها من الوضع اللغويّ إلى الوضع الجديد والمعنى الجديد ، فهي تبقى على حالها ، وعلى معانيها الأوّليّة اللغويّة . .
النقطة الثانية : أنّ تحقّق تلك الموضوعات وكيفيّة وجودها في الخارج . . إن كان الشارع صرّح وتصرّف بها فنأخذ بذلك ، وإلاّ فإنّها ينبغي أن تبقى على كيفيّة وجودها العرفيّ أو التكوينيّ . .
النقطة الثالثة : أنّ وجودات الأشياء على نسقَين :
( ا ) بعض الوجودات وجودات تكوينيّة . .
( ب ) وبعض الوجودات وجودات إعتباريّة . .
وقد أشرنا سابقاً لذلك ، ولكن لزيادة التوضيح نقول : إنّ عناوين أغلب المعاملات وجودها إعتباريّ . . كالبيع والإجارة ، والهبة والوصيّة والطَلاق والنِكاح وما شابه ذلك . . كلّ هذه العناوين كانت وجودات لدى العرف والعقلاء . . ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ . . . ) ; ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . . ) وغيرها من العناوين . .

70

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست