responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 63


بعد معرفة أنّ الأصل الأوّليّ ومقتضى القاعدة الأوّليّة هو أنّ الشارع إذا أورد عنواناً معيّناً في دليل من الأدلّة فإنّه يجب أن يبقى على معناه اللغويّ . .
أي أنّ كلّ دليل ورد من الشارع يبقى على معناه اللغويّ ما لم ينقله الشارع إلى الحقيقة الشرعيّة ; هذا من جهة . .
ومن جهة أخرى ، هناك أمر آخر يضيفه الأصوليّون ، وهو تحقّق هذا العنوان وحصوله في الخارج . .
فنحن تارة نتكلّم في مرحلة التأطير والتنظير . . وفي أفق الذهن ، أو في أفق اللوح باعتباره القانون ، فحينئذ يبقى المعنى على حاله . .
وتارة نتكلّم عن مرحلة أخرى هي غير التنظير القانونيّ ، بل هي مرحلة التطبيق في الخارج والوجود في الخارج . . في هذه المرحلة أيضاً ، فما لم يعبّدْنا الشارع ويتصرّف في الوجود الخارجيّ لأيّ عنوان ; فالأصل الأوّليّ هو أن يكون وجوده ومجاله أيضاً عُرفيّاً . . سواء كان له وجودٌ تكوينيٌ ، أو كان له وجود اعتباريٌ لدى العُرف . . إلاّ أن يجعل الشارع له وجوداً خاصّاً بأن ينصب دليلا على ذلك . .

63

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست