نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 63
بعد معرفة أنّ الأصل الأوّليّ ومقتضى القاعدة الأوّليّة هو أنّ الشارع إذا أورد عنواناً معيّناً في دليل من الأدلّة فإنّه يجب أن يبقى على معناه اللغويّ . . أي أنّ كلّ دليل ورد من الشارع يبقى على معناه اللغويّ ما لم ينقله الشارع إلى الحقيقة الشرعيّة ; هذا من جهة . . ومن جهة أخرى ، هناك أمر آخر يضيفه الأصوليّون ، وهو تحقّق هذا العنوان وحصوله في الخارج . . فنحن تارة نتكلّم في مرحلة التأطير والتنظير . . وفي أفق الذهن ، أو في أفق اللوح باعتباره القانون ، فحينئذ يبقى المعنى على حاله . . وتارة نتكلّم عن مرحلة أخرى هي غير التنظير القانونيّ ، بل هي مرحلة التطبيق في الخارج والوجود في الخارج . . في هذه المرحلة أيضاً ، فما لم يعبّدْنا الشارع ويتصرّف في الوجود الخارجيّ لأيّ عنوان ; فالأصل الأوّليّ هو أن يكون وجوده ومجاله أيضاً عُرفيّاً . . سواء كان له وجودٌ تكوينيٌ ، أو كان له وجود اعتباريٌ لدى العُرف . . إلاّ أن يجعل الشارع له وجوداً خاصّاً بأن ينصب دليلا على ذلك . .
63
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 63