responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 336


< فهرس الموضوعات > الوجه الأوّل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الثاني < / فهرس الموضوعات > مطلق الضرر ، وليس في خصوص الشعائر الحسينيّة ) . .
الوجه الأوّل : قصور عموم ( وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [1] أو عموم حرمة الضرر والإضرار عن تناول إيقاع النفس في معرض الخطر في الموارد التي هي مُمضاة من قِبل الشارع . .
وهذه المسألة لم تُبحث بشكل مفصّل في أبواب الفقه . . ولكن لا بأس من الالتفات إليها . .
إنّ عموم حرمة الإلقاء في التهلكة أو الإضرار لا يشمل موارد إلقاء الإنسان نفسه في معرض قد يؤدّي به إلى تلف عضو ، أو قد يؤدّي به إلى الهلكة . . لكن في سبيل فضيلة دينيّة ، أو من أجل السلوكيّة المُمضاة من قِبل الشارع . . وعدم الشمول إمّا قصوراً أو - لو كان شاملا - فهو مخصَّص بهذا المورد . . هذا ملخّص الوجه الأول . .
الوجه الثاني : عدم إزالة الضرر الشخصيّ لأحكام الشعائر الحسينيّة ، وهو ما ذكرناه في الفصل الأوّل في الجهات العامّة في بحث عموم الشعائر الدينيّة . . من أنّ مبنى مشهور الفقهاء والعلماء أنّ قاعدة « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام . . » حاكمة على الأدلّة الأوّليّة . . وهي لبّاً من باب التزاحم . . لا من باب التخصيص . .
وقد اتّفق الفقهاء على أن ليس أيّ درجة من الضرر أو الحرج أو بقية العناوين الثانويّة تُزيل كلّ حكم من الأحكام الشرعيّة الأوّليّة وإن بلَغت أهميّة الحكم إلى درجة قصوى . . ليس الحال كذلك . . مثلا الحرج والضرر الذي يُزيل وجوب الوضوء هو غير الحرج والضرر الذي يزيل حرمة أكل المَيتة . .



[1] البقرة : 195 .

336

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست