responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 141


الحجّ . . وتارة توضع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . وتارة توضع في باب الشعائر الحسينيّة . . أو في باب حفظ وتلاوة القرآن وتعظيمه . . وتارة في باب عمارة قبور الأئمّة عليهم السلام ، وهكذا . .
إذن الشعيرة تختلف بحسب المعنى الذي توضع له بمقتضى النقطة الثانية . . وتارة تختلف الشعيرة بحسب شدّة العُلقة مع المعنى الذي توضع له ، فتارة هي شديدة الصِلة والعلقة والدلالة ، بيّنة الدلالة على المعنى الذي توضع له . . وتارة أخرى هي غير بيّنة . كما تُقسّم الدلالات إلى : بيّنة بالمعنى الأخصّ ، وبيّنة بالمعنى الأعمّ . . أو دلالة نظريّة [1] . . والأحكام التي تترتّب على وجوب تعظيم تلك الشعائر أو العلامات والمعالم الدينيّة من حيث الحكم بالتعظيم ووجوب التعظيم ، وشدّة التعظيم أو خفّته . . كلّها تتبع طبيعة العلاقة بين الشعيرة أو المعلَم والمعنى الذي تشير إليه . . فإن كان شديد العُلقة بحيث لا يخفى على أحد ، فلا يُقبل دعوى الشُبهة والبدعيّة في ذلك أصلا . .
كذلك يختلف المعلَم أو المعنى الذي توضع له الشعيرة ، فإن كان معنىً مقدّساً لدرجة عالية . . فالأحكام المترتّبة عليه تختلف عمّا هي عليه في المعنى



[1] - البيّن بالمعنى الأخصّ : هو ما يلزم من تصوّر ملزومه تصوّر اللازم بلا حاجة إلى توسّط شي آخر . - البيّن بالمعنى الأعمّ : ما يلزم من تصوّره وتصوّر الملزوم وتصوّر النسبة بينهما الجزم بالملازمة . - الدلالة النظريّة ( غير البيّن ) : وهو ما يقابل البيّن مطلقاً ، بأن يكون التصديق والجزم بالملازمة لا يكفي فيه تصوّر الطرفَين والنسبة بينهما ، بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل عليه . كتاب المنطق 1 : 99 .

141

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست