responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيدة فاطمة الزهراء ( ع ) نویسنده : محمد بيومي    جلد : 1  صفحه : 79


هذا ويقول العلماء لما كانت الصدقة أوساخ الناس ، فقد نزه منصبه الشريف عن ذلك على آله صلى الله عليه وسلم بسببه ، هذا إلى أن الصدقة انما تعطى على سبيل الترحم المبني على ذل الاخذ ، ومن ثم فقد أبدلوا عنها بالغنيمة المأخوذة بطريق العز والشرف المبني عن عجز الاخذ ، وذل المأخوذ منه .
هذا ويجمع العلماء على أن الزكاة وصدقة التطوع لا تحل له صلى الله عليه وسلم ، واما أهل البيت فتحرم عليهم الزكاة ، وتحل لهم صدقة التطوع ، وان رأى بعض الملائكة انها تحرم تحرم عليهم كذلك ، وهو الأصح فيما نرى ، ويذهب ( الثوري ) إلى أن الصدقة لا تحل لآل محمد ، فرضها ونقلها ، وكذا مواليهم لا ن موالي القوم منهم ، وقال ( مالك ) تحل لمواليهم ، وقال أبو يوسف ، صاحب أبي حنيفة ، لا تحل لآل محمد صدقة غيرهم ، وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض ، هذا وقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم الصدقة على أزواج النبي ، دون مواليهم ، ولكنها تحرم على موالي آل محمد ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( مولى القوم منهم ) ، ذلك لان تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريق الأصالة ، كال النبي ، وانما حرمت عليهم تبعا لتحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم ، والتحريم على المولى فرع التحريم سيده ، ولما كان التحريم على أهل البيت أصلا ، استتبع ذلك التحريم على مواليهم ، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعا ، لم تحرم على مواليهم لأنه فرع عن فرع ، وقد ثبت في الصحيح ان ( بريرة ) مولاة عائشة رضي الله عنها قد تصدق عليها بلحم فأكلته ، ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، بينما حرم صلى الله عليه وسلم الصدقة على مولاه أبي رافع ، وقال له : ( ان الصدقة لا تحل لنا ، وان مولى القوم منهم ) . 5 حق أهل البيت في الغنائم خص الله سبحانه وتعالى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسهم في الغنية ، قال تعالى في الآية ( 41 ) من الأنفال ( واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) وقد اتفقت المذاهب الاسلامية على أن المراد بالقربى انما هي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، وان اختلفوا فيمن يأخذه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فريق إلى أنه للإمام علي وفاطمة الزهراء وولديهما الحديث ابن

79

نام کتاب : السيدة فاطمة الزهراء ( ع ) نویسنده : محمد بيومي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست