من شجرة واحدة ، وبنو عبد المطلب ونحن وأنتم واحد ، نحن بنو العباس وأنتم بنو أبي طالب ، وهما عما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقرابتهما منه سواء ؟ فقلت : نحن أقرب فقال : وكيف ذلك ؟ فقلت : لأن عبد الله وأبا طالب لأب وأم وأبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله ولا من أبي طالب . قال : فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والعم يحجب ابن العم ، وقبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد توفي أبو طالب قبله والعباس عمه حي ؟ فقلت له : إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني عن هذه الأسئلة ويسألني عن كل باب سواه فقال : لا أو تجيب . فقلت : آمني . فقال : قد آمنتك قبل الكلام . فقلت : في قول علي ( عليه السلام ) أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إلا الأبوين والزوج والزوجة ، والعم لم يثبت له مع ولد الصلب ميراث ولم ينطق به الكتاب ، إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا : العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . قال : فمن قال بقول علي من العلماء وقضاياهم خلاف قضاياه ؟ فقلت : هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وقد حكم به ، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة ، وقد قضى به . فانتهى إلى أمير المؤمنين وأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله ، منهم سفيان الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض ، فشهدوا أنه قول علي ( عليه السلام ) في هذه المسألة . فقال لهم : فيما بلغني بعض العلماء من أهل الحجاز لم لا يقضون بما قضى به نوح ابن دراج ؟ فقالوا : خسرا وجبنا [1] وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته [2] يقول قدماء العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " أقضاكم علي " ، وكذلك قال عمر بن الخطاب : " علي أقضانا " ، وهو اسم جامع ، لأن جميع ما خص به النبي ( صلى الله عليه وآله ) أصحابه من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاء . قال : زدني يا موسى . فقلت : المجالس بالأمانة وخاصة مجلسك فقال : لا بأس عليك . فقلت : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر . فقال : وما حجتك فيه . فقلت : قول الله تعالى : * ( والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) * [3]
[1] كذا ، وفي العيون : جسر وجبنا . [2] كذا ، والظاهر : قضية ، كما في العيون . [3] الأنفال : 72 .