responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 292


< فهرس الموضوعات > الحداثيون : أحكام الإسلام ليست أبديّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عالميّة الدين وخلوده < / فهرس الموضوعات > الكريم ، ويقول حتّى الحجاب الوارد في التشريع الإسلامي بهذا النحو من التشدّد إنّما كان لاعتبارات خاصّة هي أنّ المرأة العربيّة السابقة كانت تعيش في مجتمع عربي بدوي كان فيه العطش الجنسي شديد ، وكان أي بريق من جمال المرأة يثير ذلك المجتمع ، فلذلك أمرها القرآن بالجلباب وهو ما يسمّى العباءة والخمار ، أو هو الربطة التي تكون على الرأس أو الحجاب ، وللإسف الشديد نجد أنّ المرأة قد تركت العباءة واستبدلتها بما يسمّى ب - ( البالطو ) الذي يتفنّن مصمّمو الأزياء في تشكيله بشكل يظهر مفاتن المرأة من الخصر والصدر والبطن ، فتمشي المرأة بهذا اللباس وكأنّها في استعراض لمفاتنها .
الحداثيون : أحكام الإسلام ليست أبديّة في الردّ على هذه القراءة أقول في البداية : أنا لست بصدد الردّ على مثل هذه القراءات الحداثية وبيان اُصول الاستنباط الشرعي ; لأنّ هذا موضوع قائم بنفسه ، ويحتاج إلى سلسلة من البحوث الكثيرة ، ولكن من الواضح أنّ من يدّعون أنّهم يقرأون القرآن قراءة حداثية أو قراءة جديدة يحاولون إثبات أنّ بعض الأحكام الإسلاميّة ليست أحكاماً أبديّة ، وإنّما كانت تناسب بيئة معيّنة في أزمنة معيّنة ، كما هو الحال في الرقّ والاستعباد ; لأنّ هذا الموضوع مرفوض عند البشريّة جمعاء في زماننا الحالي ، فما كان في الزمان الذي رافق ظهور الإسلام فإنّ العرف القانوني كان يقرّ الأسر والسبي والرقّ والاستعباد ، وأمّا الآن فبعد أن اُلغي الرقّ في الأعراف البشريّة ، آن الأوان أن تعاد قراءة هذا الباب ، وأن نقرأه قراءة جديدة موافقة للحداثة والتحضّر ، ولازم ذلك أن تغيّر بعض الأحكام الواردة فيه - كما يقولون - .
عالميّة الدين وخلوده أمّا نحن فنقول : إنّ الدين باعتباره ديناً ربّانياً إلهياً فهو يغطّي كلّ الأجيال وكلّ البيئات

292

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست