responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 16


أركان الفروع ، أو يضمّ إلى أركان الفروع اُصول الآداب .
الشريعة : الشريعة تختلف عن الدين ; لأنّ الإسلام اسم للدين وليس للشريعة .
وتسمى الشريعة المحمّديّة ( صلى الله عليه وآله ) كما توجد شريعة موسويّة ، وشريعة عيسويّة ، وشريعة نوحيّة ، وشريعة إبراهيميّة .
والشريعة هي تفاصيل التشريعات في الأحكام الفرعيّة والآداب و - لغةً - : هي الضفة الجانبيّة المتفرّعة من رافد النهر ، وهذا ما يحدّثنا به أرباب المقاتل عندما يتحدّثون عن العباس حين استقى الماء من الشريعة . قال ابن منظور في لسان العرب : « والشرعة والشريعة في كلام العرب : مشرعة الماء ، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون » [1] .
الملّة : قد تعرّف بالأحكام التي تتلائم مع الفطرة إذا سنّت وجذّرت وبنيت في أعراف البشر كظواهر سلوكيّة اجتماعيّة دينيّة . وفي اللغة هي كالدين اسم لما شرّع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصّلوا به إلى جوار الله ، والفرق بينها وبين الدين أنّ الملّة لاتضاف إلاّ إلى النبيّ ( عليه الصلاة والسلام ) الذي تسند إليه . . . ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد اُمّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا تستعمل إلاّ في جملة الشرائع دون آحادها ، وهذا يدعم التعريف السابق ، فإنّ الذي يوجد ويؤسّس الأعراف الدينيّة هم الأنبياء [2] .
والمنهاج - بالكسر - والطريقة : هو الطريق الواضح [3] لغةً ، وقد يعرّفان - كما هو مقتنص من الاستعمال القرآني والروائي حيث اُسندا إلى الأئمّة والأوصياء ، لا سيّما



[1] لسان العرب / ابن منظور : 7 / 76 ، مادة « شرع » .
[2] المفردات / الراغب الاصفهاني : 476 ، مادة : ملل .
[3] المصدر المتقدّم : 508 ، مادة : نهج . المصباح المنير / الفيّومي : 627 ، مادة : النهج .

16

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست