responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنات ربائب « قل هاتوا برهانكم » نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 84


معصومة ، فيرد عليه :
أولاً : إن عصمتها بناء على كلامه لا بد أن تمنع من شمول الآية لها بالكلية ، لا أن تمنع من قصر الآية عليها . وذلك يحتم أن تقول الآية : « قل لأزواجك وابنتيك » ، لأن الأحياء من البنات المرادات هن زينب وأم كلثوم فقط .
ثانياً : قول المعترض : إن عصمة الزهراء « عليها السلام » تمنع من إرادتها في الآية لا يصح ، فإن عصمة النبي « صلى الله عليه وآله » لم تمنع من أن يقول الله تعالى له : * ( اتَّقِ اللهَ ) * . ومن أن يقول له : * ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) * . ومن أن يقول له * ( وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ) * ، وأن يقول له * ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) * . وغير ذلك كثير . .
ثالثاً : قول المعترض : إن الزهراء « عليها السلام » لم تكن معنية بالوجوب في الآية المباركة ، غير مقبول ، لأنه يجعل شمول الآية لها . . عبثاً ولغواً . والقرآن منزه عن العبث واللغوية . .
لو قصدت الزهراء « عليها السلام » لقدمها على الأزواج :
وأما ما ذكره المعترض رابعاً : من أن الزهراء « عليها السلام » لو قصدت في الآية لقدمها على الأزواج ، فهو غير مقبول أيضاً . وذلك لما يلي :
أولاً : قوله : إن الزهراء « عليها السلام » داخلة في لفظ الآية ، لا في حكمها .
ونقول له : إن كانت ولايتها الكبرى ، وعصمتها ، وسيادتها تمنع من تقديم غيرها عليها ، فلا فرق في التقديم عليها بين أن تكون داخلة في اللفظ فقط ، أو داخلة في اللفظ وفي الحكم معاً ، فإنه - على حد تعبيره - « لا يصح

84

نام کتاب : البنات ربائب « قل هاتوا برهانكم » نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست