الأجنحة ، وهذه النظرية مع شهرتها إلا إنها لا تجد أساساً تطبيقياً في التاريخ الاسلامي من انتخاب الخلفاء الثلاثة إلى دولة بني أمية وبني العباس ، لذا نجد أن معالمها قد تكاملت مع العصور المتأخرة ويمكن التعبير عنها بالمصطلح الحديث : ان السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الأمة . ولكن بقي في هذه النظرية نقاط لم تحسم : منها : أن المدار في الانتخاب هل هو على الأكثرية الكمية أو على الكيفية مما قد يصطلح عليه أهل الحل والعقد ، وعلى الفرضية الأولى هل هي مطلق الكثرة النسبية ولا يلتفت إلى الطرف المقابل ولو كان بنسبة 40 % فما فوق ، حتى وإن كان الطرف الأقل أكثر وعيا وأبصر بالأمر . ثم هل المدار على ما يهوى المنتخبون من دون ملاحظة شرائط ومواصفات في المنتخَب أو أنهم مقيدون ففي إنتخابهم بشرائط خاصة . وهل عليهم مراعاة توفرها بالنحو الأكمل في المنتخب أم بأي درجة كانت . ومنها : أن الأساس القانوني أو بتعبير آخر شرعية الحاكم في تولي السلطة لم يتم تشخيصه وتحديده . فهل الحاكم المختار هو وكيل عن الجماعة في إدارة شؤونها العامة ، وهذا يعني وجود عقد وكالة بينهم ، مع ما يستلزمه هذا من القول بأنه وكالة من نوع خاص إذ لا تسري عليه كل احكام الوكالة . أو أن سلطة الحاكم المختار هي ولاية على الأمة وهذه يتصور على نحوين : أحدهما : ان تنقل الأمة الولاية التي لديها على نفسها إلى هذا الحاكم . والآخر : أن يكون له الولاية من قبل أهل الحل والعقد الذين يجعلون الحاكم المنتخب له الولاية ، فتكون ولايته طولية كما في ولاية حاكم المدينة المعيّن من قبل الإمام المعصوم .