نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 355
قال معاذ . قلت لأبي عبد الله هممت أن أدع السوق قال " إذن يسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ " . وقال لمن ترك التجارة " لا تتركها فإن تركها مذهبة للعقل . اسع على عيالك . وإياك أن يكونوا هم السعاة عليكم " . وسأل عن تلميذ له : ما حبسه عن الحج ؟ فقيل قل شيئه . فاستوى جالسا - وكان متكئا - وقال : لا تدعوا التجارة فتهونوا . وكسب المال من حله وإنفاقه في محله واجبان على المسلم . والتجارة ممارسة وتعامل ، أي مران على الشؤون العامة والخاصة . والتاجر أعلى عينا بالأمور . وأقدر على مد يد العون للآخرين - وفي الاضطراب في الأسواق إثراء للجماعة ، وتخطيط مشترك للمعايش ، وهو قبل ذلك امتحان مستمر للنزاهة والبعد عن المحرمات . وعناية الشيعة بتوضيح الحلال والحرام في التجارة ظاهرة في نصوص الفقه . فالمحرم مما يكتسب به . أنواع : 1 - الأعيان النجسة كالخمر . 2 - الآلات المحرمة . . . كآلات القمار . 3 - ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين . 4 - ما لا ينتفع به كالمسوخ . 5 - الأعمال المحرمة كالغناء عدا المغنية لزف العرايس ، إذا لم تغن بالباطل ويدخل عليها الرجال ، والنوح بالباطل : أما بالحق فجائز . وهجاء المؤمنين . وتعليم السحر والكهانة . 6 - الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات . ولا بأس بالرزق من بيت المال . وكذا على الأذان . أما جوائز الظالم فمحرمة إن علمت بعينها ، والولاية من العادل جائزة . وربما وجبت . والولاية من الجائر محرمة ، إلا مع الخوف ، - فلو تيقن التخلص من المأثم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر استحبت .
355
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 355