responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الكاظم ( ع ) سيد بغداد نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 327


« عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : إعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه . ولا يجب عليه شئ » . ( الكافي : 7 / 294 ) .
« عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن القياس فقال : مالكم والقياس إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم » . ( الكافي : 1 / 57 ) .
« عن محمد بن الفضيل قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) وأبو يوسف ، فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال : يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل ؟ قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال : نعم قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : يا أبا يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك ! إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود . فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل ! وأجزتم طلاق المجنون والسكران ! وحج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ، فعلنا كما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ! فسكت » . ( الكافي : 4 / 352 ) .
« لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان ، قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ فقال : ذاك لحم الضفادع لا يحل أكله ( الكافي : 6 / 221 ) .

327

نام کتاب : الإمام الكاظم ( ع ) سيد بغداد نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست